العلامة الحلي
445
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تذنيب : لو كان المالك واحدا والعامل اثنين ، صحّ ، ويجوز أن يشترط لهما التساوي في النصيب والاختلاف مع التعيين ؛ لأنّه بمنزلة العقدين ، ولا فرق بين أن يكون العقد واحدا أو اثنين . [ مسألة 835 : تجوز المعاملة في المساقاة على أكثر من سنة واحدة ؛ ] مسألة 835 : تجوز المعاملة في المساقاة على أكثر من سنة واحدة ؛ للأصل . ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام ، قال : قال : « القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر تعمرها وتؤدّي ما خرج عليها » قال : « لا بأس » « 1 » وهو يعمّ المساقاة والمزارعة . وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمّان والنخل والفاكهة ، فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ؟ قال : « لا بأس » قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه ؟ قال : « لا بأس » « 2 » . وبالجملة ، فالمدّة منوطة باختيارهما من غير حصر ، بل لا بدّ من التعيين . إذا عرفت هذا ، فيجوز أن يساوي [ بينها ] « 3 » في الحصص بأن يقول : ساقيتك على هذا البستان ثلاث سنين - مثلا - أو أكثر على أنّ لك في ثمرة
--> ( 1 ) الكافي 5 : 268 / 3 ، التهذيب 7 : 197 - 198 / 874 . ( 2 ) الكافي 5 : 268 / 2 ، التهذيب 7 : 198 / 876 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « بينهما » . والمثبت هو الصحيح .